وذكر بعض أصحابنا (?): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (?) كون الثاني فرضًا وجهان.

وجزم في الواضح (?) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا (?) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.

وقاله (?) الشافعية (?)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.

ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.

وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.

وإثم واحد مبهم (?) لا يعقل (?)؛ لأنه لا يمكن عقابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015