وعند أبي حنيفة (?): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (?) بعضهم (?): لخلل، وبعضهم (?): لعذر.
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (?) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (?) أجزأ عنهم".
قال (?) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معاً كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.