قال الآمدي (?) والمسألة لفظية.
فقيل: (?) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (?) عن (?) أحمد]. (?)
وقيل: (?) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (?) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (?) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (?)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (?) على الأول.