قال الآمدي (?) والمسألة لفظية.

فقيل: (?) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (?) عن (?) أحمد]. (?)

وقيل: (?) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.

وعنه (?) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.

وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (?) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (?)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.

وذكرهما ابن عقيل (?) على الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015