القائل بالحقيقة: صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. (?) قال بعض أصحابنا (?) وغيرهم: هذا غلط (?)؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.
القائل بالمجاز: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقاً صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق (?): ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.
واحتج الآمدي (?) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس،