الفعل، حكاه عنه القاضي (?).

وذكر القاضي (?) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ) (?)، وذكره ابن عقيل (?) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.

واختار (?) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (?) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (?) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.

فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (?) أبو الطيب الطبري [(هـ) (?)] لعدم وجود الفعل.

قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.

رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015