وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إِلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (?).
والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.
وفي الواضح (?): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.
وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
وما أصلها من جنس فرعها: كإِلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدًا"، وقاله الكرخي (?) وأكثر الشافعية (?).
والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (?) وبعض المتكلمين.
واختار في التمهيد (?): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (?) وبعض الشافعية (?) وظاهر اختيار الروضة (?)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله