والمقتضية للثبوت عند القاضي (?) وأصحابه والروضة (?)؛ للاحتياط لإِفادتها حكماً شرعيًا.

وقاسه أبو الخطاب (?) على الخبرين.

وسبق (?) كلام أبي محمَّد.

واختار الآمدي (?): النافية؛ لتتمة (?) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (?)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (?) إِنما طلب (?) للحكمة (?)، والشارع يحصلها (?) بالحكم وبنفيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015