والمقتضية للثبوت عند القاضي (?) وأصحابه والروضة (?)؛ للاحتياط لإِفادتها حكماً شرعيًا.
وقاسه أبو الخطاب (?) على الخبرين.
وسبق (?) كلام أبي محمَّد.
واختار الآمدي (?): النافية؛ لتتمة (?) مقتضاها بتقدير رجحانها وبتقدير مساواتها (?)، ولتأييدها بالأصل، والحكم (?) إِنما طلب (?) للحكمة (?)، والشارع يحصلها (?) بالحكم وبنفيه (?).