وبقاء الذمي من مصلحة الدِّين؛ لاطلاعه على محاسن الشريعة، فيسهل انقياده، كما في صلح الحديبية (?) وتسميته (فتحا مبينا) (?).
ثم: مصلحة النفس؛ لأن البقية لأجلها.
ثم: النسب؛ لشدة تعلقه ببقائها (?)؛ لبقاء الولد (?) لا مربي له.
ثم: العقل؛ لأن به التكليف.
ثم: المال.
ويقدم ما موجِب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، لأن (?) قوته (?) دليل قوتها.
وما موجب نقضها محقَّق على محتمل.
وبانتفاء مزاحمها في أصلها.
وبرجحانها عليه (?).