وعند عيسى (?) بن أبان (?) وأبي هاشم (?) وبعض الشافعية (?): يتساويان ويسقطان.
وجه الأول: أنه أحوط.
واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.
رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (?) المباح بالمتولد منه.
وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (?) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً] (?)، بخلاف الحظر من النهي (?).
واستدل: لا أولوية.