يجور (?) الرجوع إِلى غيره إِلا بعد علمه بأنه أهل، بدليل النبي والحاكم والمقوِّم والمخبِر بعيب.

ثم قال: يكفي خبرُ واحدٍ كحكم شرعي.

وذكر بعض (?) أصحابنا (?): يقلد من عَلِمه (?) أو ظَنَّه أهلا بطريق ما اتفاقًا.

واعتبر ابن الباقلاني (?): ثقتين.

وذكر ابن عاقيل (?) عن قوم: لا يلزمه، فيسأل من شاء، وعن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم.

وهما باطلان.

ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يُعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه.

ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه، ثم سلَّمه في الروضة (?) والآمدي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015