وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.

قال في التمهيد (?) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.

وفي الواضح (?): صفة من تسوغ فتواه العدالة.

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.

وكذا قال الشافعي (?) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.

وقال ربيعة (?): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.

وفي الروضة (?): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (?). ومعناه في العدة (?).

وفي المغني (?): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (?) لا يمنع صدقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015