وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (?) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (?): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (?) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (?): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.
وفي الروضة (?): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (?). ومعناه في العدة (?).
وفي المغني (?): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (?) لا يمنع صدقه.