وذكر ابن هبيرة (?) أن عمله بقول الأكثر أولى.

......................

ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (?): تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (?)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.

وقيل: تحرم مطلقًا.

.......................

والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (?) والروضة (?)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.

وعند الشافعية (?) وبعض أصحابنا: يحرم.

وهو متجه، كالتقليد في القبلة.

وفي الرعاية (?): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015