وذكر ابن هبيرة (?) أن عمله بقول الأكثر أولى.
......................
ومن اجتهد لنفسه -كتزويجه بغير ولي- ثم تغير اجتهاده: ففي الروضة (?): تحرم، إِلا أن يحكم به ثم يتغير، وقاله الآمدي (?)، قال: لأن استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإِجماع.
وقيل: تحرم مطلقًا.
.......................
والمقد (3/ 1) يتغير اجتهاد مقلَّده: لا يحرم، ذكره في التمهيد (?) والروضة (?)؛ لأن عمله بفتواه كالحكم.
وعند الشافعية (?) وبعض أصحابنا: يحرم.
وهو متجه، كالتقليد في القبلة.
وفي الرعاية (?): احتمال وجهين، وفي التي قبلها: يحرم، ويحتمل: لا.