والشافعية (?).
وبناه في شرح الخصاف (?) على جواز تقليد غيره (?).
نقل أبو طالب: إِذا أخطأ بلا تأويل فَلْيَرُده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.
.................
وإن حكم مقلِّد بخلاف [مذهب] (?) إِمامه: فإِن صح حكم المقلِّد (?) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (?)، ذكره (?) الآمدي (?)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا.