والشافعية (?).

وبناه في شرح الخصاف (?) على جواز تقليد غيره (?).

نقل أبو طالب: إِذا أخطأ بلا تأويل فَلْيَرُده، ويطلب صاحبه، فيقضي بحق.

.................

وإن حكم مقلِّد بخلاف [مذهب] (?) إِمامه: فإِن صح حكم المقلِّد (?) انبنى نقضه على منع تقليد غيره (?)، ذكره (?) الآمدي (?)، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015