أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
فإِن (?) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (?): المنع؛ لتردد (?) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (?): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (?)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (?).
* * *
ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.
ولنا وللشافعية (?) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (?) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (?) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.
* * *