أما إِن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.

فإِن (?) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (?): المنع؛ لتردد (?) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (?): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (?)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (?).

* * *

ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.

ولنا وللشافعية (?) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (?) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (?) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015