ولنا خلاف فيمن حُبِس في ثمنِ كلب أو خمرِ ذمي أراقه: هل يُطْلقه حاكم بعده، أمْ لا، أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟.
وللشافعي كالأخيرين.
ولنا خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابه.
وعن أبي ثور (?) وداود: يُنْقض ما بان خطؤه.
وجوز ابن القاسم (?) المالكي نقض ما بأن غيرهُ أصوب.
...................
وحكمه بخلاف اجتهاد باطل، ولو قَلَّد غيره، وذكره الآمدي (?) اتفاقا.
وفي إِرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول، ويأثم.
وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا له: لا إِثم، وينفذ كقول أبي حنيفة (?).