ونص أحمد على إِعادة فصل في مكان نجس عجزًا: "لا يعيد" بخلاف الثوب (?)، وسَوَّى أصحابنا، ومنع بعضهم، وهو أظهر هنا؛ للفرق.
ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: "لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إِليه (?) ": لم يكن (?) مذهبا له؛ للشك، قال أبو الخطاب (?): خلافا لبعضهم؛ لأن الظاهر أنه سئل، فأجاب بمذهبه.
قال بعض (?) أصحابنا (?): يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.
مسألة
لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للتساوي في الحكم بالظن -وإلا نُقِضَ بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة- إِلا ما سبق (?) في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي (?) اتفاقًا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم.