أما لو أطلق وبين قوله منهما -كما فعله أحمد (?) - جاز.

مسألة

فإِن قاله في وقتين:

فإِن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق، ذكره القاضي (?).

قال بعض الشافعية (?): "ويحكى القولان عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك"، وكذا بعض أصحابنا، وأنه إِجماع لنقل (?) أقوال السلف.

وفي التمهيد (?) وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة، فيجعله مذهبه، ويشك في الآخر.

وقاله في الروضة (?)، وفيها أيضًا: أنهما كخبرين عنه - عليه السلام - تعارضا.

وكذا جزم الآمدي (?): يمتنع العمل بأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015