تعين، وإلا فلا قول له.
وأطلق الشافعي (?) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.
فقيل: للعلماء (?).
رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.
وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.
قال الآمدي (?): (?) إِنما يمكن تصحيحه به (?) لكنه ليس قولاً بحكم شرعي.
وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (?)
رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولاً، ومن قال (?) بالتخيير في الكفارة -أو شك (?) - ليس له أقوال.