تعين، وإلا فلا قول له.

وأطلق الشافعي (?) في سبع عشرة مسألة: فيها قولان.

فقيل: للعلماء (?).

رد: حكاهما على أنهما قوله، ولهذا ذكرهما أصحابه له، واختلفوا في المختار.

وبه رد ما قيل: فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده.

قال الآمدي (?): (?) إِنما يمكن تصحيحه به (?) لكنه ليس قولاً بحكم شرعي.

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. (?)

رد: التخيير قول واحد، والشك ليس قولاً، ومن قال (?) بالتخيير في الكفارة -أو شك (?) - ليس له أقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015