وذكر الآمدي (?): أنه لا يمتنع ذلك (?)، كما لو تغير اجتهاده، إِلا أن يكون المحكوم عليه واحداً؛ لتضرره بالحكم له بحل النكاح في وقت، وتحريمه في آخر. كذا قال.

واحتج ابن الباقلاني -أو (?) غيره-: بأنه قال - عليه السلام - لأبي بكر (?): (لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين). كذا قال.

وإن (?) سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهما، ويتساقطان.

وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.

مسألة

ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عندنا وعند عامة (?) العلماء؛ لأن اعتقادهما محال، وإلا: فإِن رجح أحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015