بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.
وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.
وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.
وجزموا في الفروع] منهم: الرعاية -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.
وجزم صاحب الرعاية -في أصول الفقه-: "لا ينقض إِلا