بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره (?).
وقال بعض أصحابنا (?): يقطع في بعض المسائل (?) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (?) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (?) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.
وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (?) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (?))، (?) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب (?): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.