قال بعض أصحابنا (?): وبه ينحل الإِشكال.
وعند (?) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد (?): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (?) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (?)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة (?): لاعتقاده (?) خلاف النص (?)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر (?) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه