وأبطله في التمهيد (?) وغيره: بأنه (?) لو تَرَكه لنص كان اسحساناً (?).
وفي مقدمة المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إِليه أحمد.
وأبطل في التمهيد (?) قوله في العدة (?): "ترك حكم لحكم أولى" -وقاله الكرخي (?) -: بأن (?) القوة للأدلة لا للأحكام، واختار أن كلام أحمد يقتضي: أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح (?).
وذكر الحلواني (?) [من أصحابنا] (?) -وقاله القاضي (?) أيضًا-: القول بأقوى الدليلين.
ولا نزاع معنوي في ذلك.