وقيل: عدول عن (?) حكم الدليل إِلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السقاء ودخول الحمام.

قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام، أو زمن (?) العلماء وعلموه ولم ينكَر، أو غيره من دليل، وإلا رد.

....................

وعند الحنفية (?): يثبت الاستحسان بالأثر -كالسلم (?) والإِجارة (?) وبقاء الصوم (?) في الناسي (?) - وبالإِجماع، وبالضرورة كتطهير الحياض.

وسمَّوا ما ضعف أثره "قياسًا"، والقوي"استحسانًا" أي: قياسا مستحسنًا لقوة أثره، كتقديمه في طهارة (?) سباع الطير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015