تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.
* * *
الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.
ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (?) سمرقند (?)؛ للخبط.
قال الآمدي (?): ويلزمهم تعددها من جنس (?).
وإن كانت (?) مرتبة (?) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (?) وغيره وأبو الطيب (?): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.