تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.

* * *

الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.

ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (?) سمرقند (?)؛ للخبط.

قال الآمدي (?): ويلزمهم تعددها من جنس (?).

وإن كانت (?) مرتبة (?) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (?) وغيره وأبو الطيب (?): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015