المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (?)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (?)، والسؤال عن زكاة السوم.
فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (?) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.
وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (?) وغيرها.
أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (?).
قال أبو (?) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.
* * *
وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (?)، وكذا القياس في معنى الأصل (?)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما