المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.

ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (?).

ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (?) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.

وجواب الأول: بأنه محل (?) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (?) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.

والثاني: بأنه (?) المأخذ لشهرته.

والثالث: بجواز الحذف.

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.

وفي (?) التمهيد (?): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015