المعترض: أقول بموجَبه ولا يُنتِج.
ولو ذكر الصغرى لم يرد إِلا منعها (?).
ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (?) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل (?) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (?) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه (?) المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي (?) التمهيد (?): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز