وقبله في الروضة (?) وغيرها.
وهو معارضة في الأصل (?).
الثالث: عدم التأثير في الحكم (?):
مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.
ومثَّله بعض أصحابنا (?) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (4): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (?) له في الأصل (?).
فقال: هذا (?) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.