وقبله في الروضة (?) وغيرها.

وهو معارضة في الأصل (?).

الثالث: عدم التأثير في الحكم (?):

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.

فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.

ومثَّله بعض أصحابنا (?) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.

فقيل للقاضي (4): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (?) له في الأصل (?).

فقال: هذا (?) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015