ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن (?) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".
وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.
فعدم القصر هنا طردي (?)، فيرجع إِلى سؤال المطالبة (?) قبله.
الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.
مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.
فالعجز عن التسليم مستقل (?).
وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.
ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي (?) بناء على هذا.