قال بعض أصحابنا (?): هذا ضعيف، وذكر أبو الخطاب (?) فيه مذهبين، ومثَّله بهذا.

الرابع: عدم التأثير في الفرع (?):

مثاله: زوجت نفسها، فبطل، كما لو زوجت بلا كفء.

وتزويجها نفسها مطلقًا لا أثر له في الأصل (?)، فيرجع إِلى الثاني (?).

قال الآمدي (?): عدم التأثير في محل النزاع، كـ "زوجت نفعسها بلا كفء فبطل"، فرده قوم؛ لمنعهم جواز الفرض في الدليل، وقَبِله من لم يمنعه، وهو المختار، ومع ذلك كله فالوصف قد يفيد لقصد دفع النقض أو لقصد الفرض (?) في الدليل. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (?): يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند عامة الأصوليين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015