والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (?) - خلافا للحنفية (?)، مع تقديرهم (?) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.
وفي الانتصار (?) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (?) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
مسألة
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (?).