والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (?) - خلافا للحنفية (?)، مع تقديرهم (?) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.

مسألة

وفي الانتصار (?) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.

لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (?) الأحكام.

قالوا: فهم المعنى شرط.

رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.

قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.

رد: بخبر الواحد والشهادة.

مسألة

يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015