ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (?).
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.
الحكم المتعدي إِلى (?) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (?).
قال بعض أصحابنا (?): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (?) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
مسألة
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا