ومنعه الحنفية (?)، واختاره الآمدي (?) وغيره.

وفي المغني (?) -في مسألة اللوث (?) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.

القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي: "إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.

وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.

رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.

وقد (?) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.

القائل (?): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015