واختاره الصيرفي الشافعي.

وفي الروضة (?) -في هذه الصورة-: لا يعم.

وفي العدة (?): يعم.

فإِن احتج به نفاة القياس.

رد: بأن (?) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (?)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".

ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي (?)

وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (?) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015