وفي مقدمة المجرد (?): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.
وذكر الشيرازي (?) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.
وقال بعض أصحابنا (?): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (3) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضًا: "أعتقت سالما (?) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (?) الآمدي (?) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،