وفي مقدمة المجرد (?): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.

وذكر الشيرازي (?) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.

وقال بعض أصحابنا (?): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".

وسوى ابن عقيل (3) وغيره.

وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.

وأيضًا: "أعتقت سالما (?) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى.

ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.

وذكر (?) الآمدي (?) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015