وعند أبي الخطاب (?): يعم -وفي كلام القاضي (?) والآمدي (?) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.

قالوا: "حرمت الخمر لإِسكاره" كـ"حرمت كل مسكر".

رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.

فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.

رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (?) كالصريح.

قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.

رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت (?) فقد تختلف بالأوقات.

وألزم ابن عقيل بالزمان.

قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.

رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015