وذكر القاضي (?) التنبيه (?) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (?)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.

وسبق (?) في التنبيه.

وكذا ذكر أبو المعالي (?) الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.

وفي التمهيد (?): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.

وقصره ابن الباقلاني (?) وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا.

وفي التمهيد (?): لم يقله أحد. كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015