مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (?) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (?)
.....................
فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟
قيل: حجة، ذكره القاضي (?) وغيره والمالكية (?)، وهو المشهور عن الحنفية (?) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة (?) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
وفي مسلم (?) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا: