يا رسول الله، (?) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (?) عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر).
ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (?).
وسبق (?) بيانه أول القياس في حده.
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (?) وابن عقيل: أشار أحمد إِليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (?) عن بيع الرطب بالتمر.
وذكره بعض أصحابنا (?) وغيرهم عن الأكثر (?) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.