والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (?) أن العمل به (?)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل.

وسبق الثالث (?) والرابع (?) والخامس (?) والسادس (?) في الإِجماع (?).

والمراد من الإِنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإِنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمّم، قال بعض أصحابنا (?): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (?) جمعا وتوفيقا.

ودعوى ابن حزم باطلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015