وقال ابن عدي : رواه الحكم بن المبارك -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.
سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
ثم: لا حجة في إِجماعهم.
ثم: هي أقيسة مخصوصة.
ثم: يجوز لهم خاصة .
رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
ثم: هي ظنية.
ولأصحابنا الجوابان