وقال ابن عدي (?): رواه الحكم (?) بن المبارك (?) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.

سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.

ثم: لا حجة في إِجماعهم.

ثم: هي أقيسة مخصوصة.

ثم: يجوز لهم خاصة (?).

رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.

ثم: هي ظنية.

ولأصحابنا الجوابان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015