قال أبو الخطاب (?): والظاهر خلافه.

واحتج القاضي (?) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله: "ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (?)؟ "، وقوله في رواية الميموني: "سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.

لنا: (فاعتبروا) (?)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (?) الآية.

رد: مطلق.

فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (?)؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015