قال أبو الخطاب (?): والظاهر خلافه.
واحتج القاضي (?) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله: "ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (?)؟ "، وقوله في رواية الميموني: "سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
لنا: (فاعتبروا) (?)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (?) الآية.
رد: مطلق.
فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (?)؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.