القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (?) وابنه والقاشاني (?) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.
وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد (?) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (?) أحمد في رواية الميموني (?): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".