مسألة (?)

القائل بـ "جوازه عقلاً" قال: وقع شرعا، إِلا داود (?) وابنه والقاشاني (?) والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلاً.

وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.

وفي كلامهم -أيضاً-: ظني.

وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.

وذكر ابن حامد (?) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (?) أحمد في رواية الميموني (?): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".

وحمله القاضي (?) وابن عقيل (?) على قياس عارض سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015