ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.
وقيل: يجرى في العقليات (?) عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان (?) بالأدنى.
رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.
رد: تعرف به.
القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (?) خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إِنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (?).
أجاب في الروضة (?): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.