على (?) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (?)، فعدمه لتقصيره.
قالوا: كالأصول.
رد: لا جامع.
ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (?)، ذكره في التمهيد (?) وغيره.
وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلاً.
وقال بعض أصحابنا (?): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول (?)، وظنًا في الثاني.