قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.

رد: بالظاهر.

قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه (?)، ويستحيل خبره بلا توقيف.

رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.

قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (?) (?) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.

رد: بالظاهر.

ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا (?) رجّح، فإِن تعذر وقف.

وذكر الآمدي (?): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.

وكذا خيره ابن عقيل (?) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015