قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه (?)، ويستحيل خبره بلا توقيف.
رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.
قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (?) (?) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر.
ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا (?) رجّح، فإِن تعذر وقف.
وذكر الآمدي (?): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل (?) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء