وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.

ويشبه الإِلغاء نفي العكس؛ لأن كلاً منهما إِثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في (?) الإِلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.

ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعاً كالطول والقصر، أو بالنسبة إِلى ذلك الحكم كالذكورة (?) في العتق.

ومنها -عند [بعض] (?) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (?) وغيره-: عدم ظهور مناسبته.

ويكفي المناظر (?): بحثت (?).

فإِن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإِن كان بعد تسليمه (?) مناسبته يقبل، وإلا فَسَبْر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (?) بيان (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015