المناسبة؛ لانتقاله إِلى طريق آخر.
وفي الروضة (?): ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه (?) لاحتمال كونه جزء علة أو شرطاً فيها (?).
..................
والسبر مسلك صحيح لإِثبات العلة في ظاهر كلام القاضي (?) وغيره، وقاله ابن عقيل (?)، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي (?) وغيره، خلافاً للحنفية (?).
واختار في الروضة (?) -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد، وتعارض قول المستدل بقول المعترض: "بعثت فيما ذكرتَه، فلم أَرَ