وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (?) المستدل (?) إِبطاله؛ لا انقطاعه (?)؛ لأنه أبطله.
وأما الناظر (?) المجتهد فيعمل بظنه.
ومتى كان الحصر والإِبطال قطعيًا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.
....................
وطرق الحذف:
منها: الإِلغاء، وهو: بيان المستدل إِثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.
وقال الآمدي (?): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إِثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (?)، فإِن بَيَّنه (?) في صورة الإِلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بيَّنه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال.