ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (?) (?) والشافعية (?).
واكتفى الحلواني (?) من أصحابنا وأبو الطيب (?) الطبري الشافعي بتأثيرها في أصل ما.
واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع.
كقول المالكية (?) في الكلب: "حيوان، فكان طاهرًا كالشاة"، تأثيره في الحيوان إِذا مات، ولا تأثير له في (?) الجماد، فالحياة تؤثر في محل دون محل.
* * *
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة (?) من عين الحكم أو جنسه، كالقصاص في النفس بالمثقل على